بعد حبس المسؤول عن «أكاديمية الوهم» بمنطقة الدقي.. هذه عقوبة المتهم بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمةى التحقيقات التي تجرى معه على خلفية قيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية الشباب من الوقوع ضحايا كيانات تعليمية وهمية، نجحت أجهزة الأمن في كشف نشاط إجرامي خطير بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
تفاصيل العملية
بدأت الواقعة بتحريات دقيقة لرجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، التي أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، مستغلاً حاجة الشباب للحصول على شهادات معتمدة للعمل في الشركات الكبرى.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستدرج الضحايا عبر مقر مجهز ومطبوعات دعائية براقة، موهماً إياهم بشرعية الكيان والشهادات، مقابل مبالغ مالية طائلة، فيما تبين كذب ادعاءاته تماماً.
القبض على المتهم وضبط الأدلة
وبتقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية المقر وألقت القبض على المتهم متلبساً بإدارة المكان، وضُبط بحوزته كميات كبيرة من الشهادات المزيفة، وطلبات التحاق بأسماء الضحايا، ومطبوعات دعائية تستخدم في الاحتيال.
اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي لتحقيق مكاسب مادية سريعة عبر استغلال حاجة الشباب للشهادات التعليمية الموثقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، في خطوة حاسمة لقطع الطريق على انتشار "أكاديميات الوهم" وحماية مستقبل الشباب المصري.
العقوبة القانونية
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".