رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل الجدال الإلكتروني بدون علم يفتح باب الفتنة؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة بمحافظة دمياط تقول فيه: “هل الجدال الإلكتروني بدون علم يدخل في باب الفتنة؟”، مؤكدًا أن هذا السؤال مهم ويعكس واقعًا منتشرًا، موضحًا أن الجدال الإلكتروني بين أشخاص غير متخصصين أو لا يملكون علمًا كافيًا قد يؤدي بالفعل إلى فتح باب الفتنة، خاصة أنه لا يكون محصورًا بين طرفين فقط، بل يطّلع عليه عدد كبير من الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن خطورة هذا النوع من الجدل تكمن في أن المتابعين قد يقتنعون بآراء غير صحيحة، مما يفتح بابًا للبلبلة والتساؤلات، وقد يتسع النقاش بشكل كبير فتتشابك الأفكار ويختلط الحق بالباطل.

وأشار إلى أن الأصل في النقاش أن يكون بين أهل التخصص، فكل مجال له أهله، فالمتخصصون في الدين يتحدثون في أمور الدين، وأهل الاقتصاد في الاقتصاد، وأهل الطب في الطب، وهكذا، حتى يكون النقاش مبنيًا على علم، ويستفيد منه من يتابعه، كما أن أهل التخصص يكونون أقدر على الوصول إلى الحق والاعتراف به.

وأضاف أنه في حال تصدى غير المتخصص للكلام في مسائل لا يعلمها، فإنه قد لا يدرك مواضع الخطأ أو الصواب، بل يردد معلومات سمعها دون فهم، مما يزيد من انتشار الخطأ، ويؤدي إلى جدل لا طائل منه، يضيع فيه الوقت والجهد دون فائدة حقيقية.

وأكد أن من كان لديه علم صحيح وأراد تصحيح معلومة، فالأفضل أن يوضح تخصصه أولًا، ثم يبين الرأي الصحيح وفق القواعد العلمية، فإن تحوّل النقاش إلى جدل عقيم لا فائدة منه، فالأولى أن يكتفي ببيان الحق ويترك الجدل، محذرًا من أن الكلام بغير علم قد يوقع صاحبه وغيره في الفتنة، ومشيرًا إلى ضرورة الالتزام بقول الله تعالى: “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”.

هل يرث أولاد الزوجة المتوفاة قبل الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

في سياق متصل أجاب أمين الفتوى، على سؤال وفاة  العم الذي ترك زوجة وبنتين وأم، وله أخ شقيق وأخت شقيقة، وله أولاد من زوجة متوفاة قبله، فهل أولاد الزوجة المتوفاة لهم حق في الميراث؟”، موضحًا أن أولاد المتوفى جميعهم يرثون سواء كانوا من زوجة واحدة أو أكثر، وأن وفاة إحدى الزوجات لا تمنع أولادها من الميراث، كما أن زواج الأب من زوجة أخرى لا يسقط حق أولاد الزوجة الأولى، فكلهم أبناء للمتوفى ويستحقون الميراث.

وأوضح أن السؤال يتوقف تفصيله على كون أولاد الزوجة الأولى ذكورًا أو إناثًا، لأن ذلك يؤثر على طريقة توزيع التركة بين الورثة.

وأشار إلى أنه في حال كان أولاد الزوجة الأولى إناثًا فقط، فإن جميع البنات من الزوجتين يشتركن في ثلثي التركة، ويتم تقسيمها بينهن بالتساوي، بينما تحصل الزوجة على الثمن لوجود الفرع الوارث، وتحصل الأم على السدس، ويتبقى جزء من التركة.

وأضاف أن هذا الباقي يُقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك في حالة عدم وجود أبناء ذكور للمتوفى، حيث لا يوجد من يحجبهم عن الميراث.

وأكد أنه إذا كان أولاد الزوجة الأولى فيهم ذكور وإناث، فإن الذكور يعصبون الإناث، ويأخذ جميع الأولاد الباقي بعد نصيب الزوجة والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذه الحالة يُحجب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولا يرثان، لأن الابن الذكر أقرب جهة للمتوفى ويمنعهم من الميراث

تم نسخ الرابط