حملات تموين مكثفة في بسيون تضبط أغذية فاسدة .. وهذه العقوبات القانونية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز ومدينة بسيون أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وإلزام الأنشطة التجارية بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين ومنع أي صور للمغالاة أو استغلال المستهلكين وذلك تحت متابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.
وتمكنت الحملات التي نُفذت بدائرة مركز بسيون برئاسة سعودي الجارية مدير الإدارة وبمشاركة مفتشي التموين من ضبط عدد من المخالفات التموينية حيث تم تحرير 7 محاضر لعدم إعلان الأسعار بعدد من المحال التجارية المختلفة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 400 عبوة مواد غذائية (شيبسي وسناكس) منتهية الصلاحية وفقًا لتواريخ الإنتاج والصلاحية داخل أحد مخازن المواد الغذائية.
و تم ضبط 50 صفيحة مسلي صناعي بإجمالي 550 كيلوجرامًا مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها داخل أحد مخازن المواد الغذائية، بالمخالفة للقانون.
كما تمكنت الحملات من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل أحد محال بيع الأعلاف، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير عدد من المخالفات شملت:
تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.
تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
تحرير محضرين لعدم وجود لوحة مواعيد بواجهة المخبز.
تحرير محضرين لعدم نظافة أواني العجين بالمخالفة للاشتراطات الصحية.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية لضبط الأسواق والتصدي بحزم لأي ممارسات مخالفة تمس صحة المواطنين أو تستهدف استغلالهم.
العقوبات القانونية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.



