رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية.. وهذه عقوبة حيازتها بالقانون

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، في توجيه ضربة أمنية استباقية واسعة ضد تجار ومروجي الألعاب النارية، قبل عيد الفطر  المبارك، وذلك في إطار جهودها لحماية المواطنين ومنع تداول ما يعرف بـ«صواريخ الموت» التي تشكل خطرًا على سلامة الأطفال والشباب.

تفاصيل الواقعة 

وأسفرت الحملات الأمنية المكبرة، التي نُفذت بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط 68 قضية متنوعة خاصة بالاتجار في الألعاب النارية.

وتمكنت القوات خلال تلك الحملات من ضبط أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، والتي كان المتهمون يخططون لطرحها بالأسواق بطرق غير قانونية بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب أمن وسلامة المواطنين والسكينة العامة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة حيازة وتداول الألعاب النارية المهربة والمجهولة المصدر، خاصة خلال أيام الشهر الكريم التي تشهد زيادة في الطلب عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وضبط الأسواق.

العقوبة القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

تم نسخ الرابط