بعد موافقة المجلس .. تعرف على تشكيل لجنة القيم بـ “النواب”
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم في بداية دور الانعقاد السنوي، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبًا، هم: عمرو رشدي، محمود الشامي، حسن عمر حسانين، محمد الصالحي، شيرين عليش، محمود عبد العال، حسام خليل، مصطفى بدران، محمد فايز بركان، سناء السعيد، خنان صبري، علي خليفة، أسماء الجمل، ومصطفى محمود.
ضوابط تشكيل لجنة القيم
ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس، في المادة 28، آلية تشكيل لجنة القيم، حيث تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناءً على ترشيح اللجنة العامة، على أن يكون نصف أعضائها على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
كما تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
اختصاصات اللجنة
وتختص لجنة القيم، وفقًا للمادة 29 من اللائحة، بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية.
آلية إحالة النائب والتحقيق
تنص المادة 30 على أن إحالة العضو إلى لجنة القيم تتم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو. وتخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور أمامها قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
وفي حال تخلف العضو دون عذر مقبول، يعاد إخطاره، وإذا تكرر غيابه تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. ويحق للعضو الاطلاع على ما هو منسوب إليه، واختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه، كما يجوز للجنة إجراء التحقيق بنفسها أو من خلال لجنة فرعية من أعضائها.
تنظيم حضور الاجتماعات وإصدار القرارات
حظرت المادة 32 حضور اجتماعات لجنة القيم لغير أعضائها، باستثناء من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناءً على ترشيح رئيسها، أو من تأذن له اللجنة بالحضور. وتحرر محاضر الاجتماعات ويوقعها رئيس اللجنة وأمينها.
كما أجازت المادة 33 للجنة إصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع المحال إليها، مع إخطار المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، وكذلك إخطار العضو المعني كتابةً بالقرار.


