رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط 32 مخالفة بمسار ممشى أهل مصر..هذه عقوبة التعديات

التعديات على نهر
التعديات على نهر النيل

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في حماية مجرى نهر النيل والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

إزالة تعديات بمناطق شبرا – حلوان ومنيل شيحة

وأوضح بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود حتى تاريخه عن إزالة 32 حالة تعدٍ متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول يبلغ 8 كيلومترات.

تأكيد على عدم التهاون مع المخالفات

وشدد الدكتور هاني سويلم على:

استمرار المتابعة اليومية من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

التعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر

عدم التهاون مع أي مخالفات في ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل

كما أكد على ضرورة متابعة جميع أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، لضمان التزام الجهات المنفذة باستخدام النماذج المعتمدة من الوزارة، بما يحافظ على القطاع المائي للنهر ويمنع أي تأثيرات سلبية عليه.

إزالة 339 حالة بناء مخالف بفرع رشيد

وأشار البيان إلى أنه سبق تنفيذ حملات إزالة مكثفة على فرع رشيد، أسفرت عن إزالة 339 حالة بناء مخالف، من أبرزها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية.

عقوبة التعديات

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

تم نسخ الرابط