بتهمة سب وقذف الفنانة بدرية طلبة.. الإعلامي أحمد رجب يواجه هذه العقوبة
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم أحمد رجب، في اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، إلى جلسة 18 فبراير الجاري، لاستكمال نظر القضية.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة العامة للمتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، أن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، وبدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة،سب و قذف الفنانة بدرية طلبة علنًا عبر موقع «يوتيوب»، مستخدمًا عبارات وألفاظًا من شأنها ـ حال صحتها ـ أن توجب عقابها قانونًا أو تنال من سمعتها ومكانتها الاجتماعية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات وفقًا لنصوص قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في القضية.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.