رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه عام.. وهذه عقوبة التزوير طبقا للقانون

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تنظر محكمة استئناف جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه عامًا في قضية تزوير امتحانات معهد الفراعنة بأبو النمرس.

استئناف رمضان صبحي 

في وقت سابق، حددت محكمة الاستئناف جلسة 24 يناير الجاري لنظر أولى جلسات استئناف لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، على حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل.

محكمة جنايات الجيزة

كانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت سابقًا بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان نيابة عنه، وبراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.

خلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية، وقدم الدفاع دفوعه، وواجهت المحكمة المتهمين الثلاثة بالتهم الواردة بأمر الإحالة، ونفوا جميعًا التهم الموجهة إليهم. وعند سؤال قاضي المحكمة لرمضان صبحي عن وظيفته، أجاب اللاعب: "لاعب كرة قدم".

كما أُمر بوضع رمضان صبحي داخل قفص المحكمة قبل بدء ثاني جلسات المحاكمة، أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

ملابسات القضية

تعود الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان نيابة عن رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وأقر المتهم بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب لأداء الامتحان نيابة عنه.

إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية رمضان صبحي وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وقررت النيابة سابقًا إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استدعاء الشخص الذي أدى الامتحان نيابة عنه لمواجهته بالأخير،تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في ملابساتها.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

  • أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  • أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  • أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
  • دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

تم نسخ الرابط