رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انطلاق انتخابات اللجان النوعية في النواب.. من سيقود العمل التشريعي والرقابي؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عن انطلاق انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها غدًا الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل اللجان وضمان استكمال مهامها التشريعية والرقابية بكفاءة.

وتتضمن الانتخابات اختيار أعضاء هيئة مكتب كل لجنة، والتي تضم رئيسًا ووكيلين وأمين سر، للـ 25 لجنة نوعية التي يشملها المجلس.

ثلاث جلسات لإتمام عملية الانتخابات

سيعقد المجلس 3 جلسات متتابعة لإنجاز انتخابات اللجان النوعية:

الجلسة الأولى: الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب الاعتراضات والاقتراحات على القوائم المقدمة.

الجلسة الثانية: إعلان الرئيس للقوائم النهائية ودعوة اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

الجلسة الثالثة: إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول.

اللجان النوعية.. الركيزة الأساسية للعمل البرلماني

تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إنشاء 25 لجنة نوعية، تشمل جميع القطاعات الحيوية، وهي:

الشؤون الدستورية والتشريعية

الخطة والموازنة

الشؤون الاقتصادية

العلاقات الخارجية

الشؤون العربية والأفريقية

الدفاع والأمن القومي

الاقتراحات والشكاوى

القوى العاملة

الصناعة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الطاقة والبيئة

الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

التعليم والبحث العلمي

الشؤون الدينية والأوقاف

التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة

الإعلام والثقافة والآثار

السياحة والطيران المدني

الشؤون الصحية

النقل والمواصلات

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الإسكان والمرافق العامة والتعمير

الإدارة المحلية

الشباب والرياضة

حقوق الإنسان

وتعمل هذه اللجان على دراسة مشروعات القوانين، متابعة تنفيذ المشروعات القومية، ومراقبة أداء الحكومة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تنظيم الأعضاء لضمان التوازن والتخصص

وفق المادة 38، تتكون كل لجنة من عدد محدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، مع مراعاة التمثيل الجغرافي بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، لضمان التوازن والاستفادة القصوى من خبرات النواب المختلفة.

آليات الترشح وحقوق الأعضاء

المادة 39: يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان في بداية كل دور انعقاد، ويتم التنسيق بينها وفق التخصصات.

المادة 40: يشترط اشتراك العضو في لجنة واحدة على الأقل، ويمكن له المشاركة في لجنة ثانية دون حق التصويت.

المادة 41: تُعلن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة تقديم الاعتراضات والاقتراحات، وتصبح القوائم نافذة بعد اعتماد المجلس لها.

انتخاب هيئات المكاتب

المادة 42: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة، ويتم الاقتراع بالسرية، أو التزكية إذا لم يتقدم مرشحون آخرون، وفق القواعد والشروط التي يحددها مكتب المجلس.

تم نسخ الرابط