رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون تنظيم العمل الأهلي يشدد على ضوابط تأسيس الجمعيات والالتزام بالدستور والقانون

العمل الأهلي
العمل الأهلي

أكد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 على مجموعة من الشروط والضوابط الحاكمة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقوانين السارية، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

إخطار رسمي مستوفٍ للشروط يمنح الجمعية الشخصية الاعتبارية

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية يتم من خلال إخطار رسمي يُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفق النموذج المحدد بالقانون، على أن يكون الإخطار مستوفيًا لكافة المستندات والبيانات المطلوبة.


وبموجب هذا الإخطار، يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الانضمام إلى الجمعية أو الانسحاب منها، وفقًا لأحكام القانون، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم الإخطار المستوفٍ للشروط. كما نص القانون صراحة على أن أي إخطار غير مكتمل لا يترتب عليه أي آثار قانونية.

نظام أساسي مكتوب وموقع من جميع المؤسسين

وأوضحت المادة الثالثة أن إنشاء الجمعية يشترط وجود نظام أساسي مكتوب، متوافق مع النموذج المحدد باللائحة التنفيذية للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين. كما يتعين أن يتضمن النظام الأساسي بيانات واضحة عن أهداف الجمعية وآليات إدارتها، مع التأكيد على التزامها باحترام الدستور والقوانين، وعدم ممارسة أي أنشطة تمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

مقر الجمعية داخل جمهورية مصر العربية

وشدد القانون على ضرورة أن يكون للجمعية مقر داخل جمهورية مصر العربية يُخصص لإدارة أنشطتها وممارسة أعمالها، بما يضمن خضوعها للإشراف القانوني والتنظيمي الكامل.

ويأتي قانون تنظيم العمل الأهلي في إطار حرص الدولة على تنظيم أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان ممارسة العمل الأهلي في إطار قانوني منضبط يخدم أهداف التنمية والمجتمع. 

تم نسخ الرابط