«أهم المواعيد القانونية في القوانين المصرية».. دليل إجرائي لا غنى عنه
تمثل المواعيد القانونية حجر الزاوية في التقاضي، إذ يترتب على فواتها ضياع الحق أو سقوط الدعوى أو العقوبة، وهو ما يجعل الإلمام بها ضرورة لكل متقاضٍ ومحامٍ وباحث قانوني ويستعرض هذا التقرير أبرز المواعيد القانونية المقررة في القوانين المصرية، والتي تحكم مسار الدعاوى والإجراءات القضائية في مختلف المجالات.
انقضاء الدعوى الجنائية
حدد القانون مددًا واضحة لانقضاء الدعوى الجنائية باختلاف نوع الجريمة، حيث تنقضي الدعوى في الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات، بينما تنقضي في المخالفات بمضي سنة واحدة.
سقوط العقوبة
أما سقوط العقوبة، فقد قرر المشرّع مدة عشرين سنة في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، وسنتين في المخالفات، بينما تسقط عقوبة الإعدام بمضي ثلاثين سنة.
مواعيد الطعن والاستئناف في الدعاوى المدنية
ألزم القانون الراغبين في استئناف الأحكام المدنية والتجارية بمراعاة ميعاد أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم، في حين يكون ميعاد استئناف الأمور المستعجلة خمسة عشر يومًا. كما حدد ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية بستين يومًا من تاريخ الحكم، وميعاد الالتماس بإعادة النظر بأربعين يومًا.
الطعن في القضايا الجنائية
وفيما يخص القضايا الجنائية، يكون ميعاد الاستئناف في الجنح والمخالفات عشرة أيام من تاريخ الحكم، وميعاد المعارضة عشرة أيام من تاريخ الإعلان، بينما يكون الطعن بالنقض في أحكام الجنح والجنايات خلال ستين يومًا.
الشكاوى والمصاريف القضائية
نص القانون على أن ميعاد تقديم الشكوى هو ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها، كما حدد ميعاد التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى بثمانية أيام.
تعجيل وتجديد الدعاوى
وضع المشرّع مددًا محددة لتعجيل وتجديد الدعاوى، حيث يكون تعجيل الدعوى من الانقطاع خلال سنة واحدة، والتعجيل من الوقف الاتفاقي بعد انتهاء مدته خلال ثمانية أيام، والتعجيل من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يومًا، بينما يتم تجديد الدعوى من الشطب خلال ستين يومًا.
مواعيد إجرائية متفرقة
تضمنت القوانين عددًا من المواعيد الإجرائية، من بينها إعلان شواهد التزوير خلال ثمانية أيام من تاريخ الطعن، وسقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم خلال ثلاثين يومًا، والطعن على قرار هندسي خلال خمسة عشر يومًا، وعدم الاعتداد بالبيان المساحي في دعوى صحة ونفاذ إذا مر عليه سنة واحدة.
السن القانونية والأهلية، وحدد القانون سن الرشد بإحدى وعشرين سنة، بينما تكون سن التمييز سبع سنوات.
فيما يتعلق بالحقوق المدنية، يكون ميعاد رفع دعوى بطلان عقد للغبن سنة واحدة من تاريخ العقد، وتسقط حقوق المحامين والأطباء والمهندسين بالتقادم بعد خمس سنوات، كما أن التقادم المكسب مدته خمس سنوات.
نصت القوانين على أن ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ هو ثلاثون يومًا، ومدة الحكر ستون سنة، وينتهي الحكر لعدم الاستعمال بعد خمس عشرة سنة، بينما ينتهي بعد ثلاث وثلاثين سنة إذا كان موقوفًا.
في قضايا الأحوال الشخصية، يكون ميعاد الاعتراض على إنذار بالطاعة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإعلان، وتنتهي حضانة الصغير والصغيرة ببلوغ خمسة عشر عامًا، كما تكون أهلية التقاضي في الأحوال الشخصية في سن خمسة عشر عامًا، وميعاد الاستئناف أربعين يومًا.
القضاء الإداري والدستورية
قرر القانون اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن الصحيفة خلال تسعين يومًا من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب، وحدد ميعاد الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية بستين يومًا، وميعاد التظلم من القرار الإداري بستين يومًا، وميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص قانوني بثلاثة أشهر من تاريخ الدفع.



