رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم .. مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

الجمهور الإخباري

تستأنف الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس في جلسة أمس الأحد على مشروع القانون من حيث المبدأ.

عرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية

وخلال الجلسة السابقة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أهداف التعديل وتخفيف العبء عن المكلفين

ويأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ضمن رؤية تشريعية تهدف إلى مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، مع تبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع في ميكنتها، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

إصلاح منظومة الطعن وتبسيط الإقرار

وتتضمن التعديلات المقترحة تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، بما يخفف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، إلى جانب وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإقرار إعفاء كامل منه في حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة، مع إقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني.

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص

ونصت التعديلات على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، في ظل الارتفاعات الاسمية التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، دون أن يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي. وأكدت اللجنة أن الإعفاء يظل مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة، بما يحقق توازنًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات العدالة الضريبية.

تنظيم إجراءات الحصر والتقدير

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، بحيث يعمل بالتقدير لمدة خمس سنوات، مع الالتزام بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التطبيق بمدة لا تقل عن ستين يومًا، مع تحديد إجراءات إعادة التقدير في اللائحة التنفيذية.

تطوير قواعد تقديم الإقرارات

كما نص مشروع القانون على تنظيم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية في حالات الحصر الخمسي والسنوي، وإتاحة تقديمها ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام تدريجي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الإقرار، والتزام الجهات المختلفة، مثل شركات المرافق والوحدات المحلية، بتقديم البيانات اللازمة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.

تنظيم الطعن واللجان المختصة

وتناولت التعديلات تنظيم حق المكلف في الطعن على نتائج الحصر أو التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، مع تحديد تشكيل لجان الطعن في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة، وعضوية ممثلين عن جهات التحصيل وخبراء التقييم العقاري، مع الفصل في الطعن خلال مدة زمنية محددة، على أن تكون قرارات اللجنة نهائية.

حالات الإعفاء ورفع الضريبة

وحدد مشروع القانون حالات الإعفاء من الضريبة، ومن بينها الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن حد الإعفاء المقرر، إلى جانب إعفاء مقار الجمعيات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح، كما نظم حالات رفع الضريبة في حال التهدم أو التخرب أو تعذر الانتفاع بالعقار بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

تنظيم السداد وإسقاط الديون

كما نصت التعديلات على تحصيل الضريبة على قسطين متساويين، مع إتاحة سداد كامل الضريبة دفعة واحدة، وإلزام السداد بوسائل الدفع الإلكتروني، مع وضع قواعد لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون تركة أو الإفلاس أو عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.

الإعفاء من مقابل التأخير

وتضمنت التعديلات إعفاء المكلف من مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، في إطار تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

دخول القانون حيز التنفيذ

ونص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا وملزمًا باعتباره أحد القوانين المنظمة للمنظومة الضريبية في الدولة.

 

تم نسخ الرابط