رئيس برلمانية مستقبل وطن:حماية مرفق الكهرباء أمر ضروري لا خلاف عليه
أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء، خاصة ما يتضمنه من تغليظ لعقوبات سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن حماية مرفق الكهرباء أمر ضروري ولا خلاف عليه.
القضاء نهائيا على سرقة التيار هدف مهم
وقال الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء يعد أمرًا طبيعيًا في ظل حجم المخالفات المنتشرة، مشددًا على أن القضاء نهائيًا على سرقة التيار هدف مهم يجب السعي لتحقيقه.
تساؤلات حول أوضاع المواطنين
وفي الوقت نفسه، أثار الخولي تساؤلًا حول موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية، ولم يتم تركيبها لهم بسبب نقص العدادات أو كثرة المخالفات، متسائلًا: «هل المواطن الذي تقدم بطلب رسمي سيُعد مدانًا؟».
وأكد ضرورة التعامل مع تقديم طلب تركيب العداد باعتباره إجراءً يوقف الملاحقة أو المحاكمة، خاصة إذا لم يكن المواطن مسؤولًا عن عدم تركيب العداد حتى الآن.
ملاحظات على الغرامات المالية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن الغرامات المغلظة، التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، قد يعجز كثير من المواطنين عن سدادها، ما قد يدفعهم للاستمرار في المخالفة بدلًا من تقنين أوضاعهم، مطالبًا بمراعاة البعد الاجتماعي عند التطبيق.
تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء
ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تشديد العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار، حيث تم استبدال نص المادة (70) لمعاقبة كل من يرتكب، أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مقارنة بالقانون القائم الذي كان يكتفي بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
تشديد عقوبات الاستيلاء على التيار
وشمل التعديل أيضًا المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
التصالح في الجرائم
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و(71)، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار قبل رفع الدعوى الجنائية، أو مثلي القيمة بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صيرورة الحكم باتًا.
كما ألزم المشروع طالب التصالح بسداد قيمة أي تلفيات لحقت بالمعدات أو الأجهزة الكهربائية، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء تنفيذها.



