رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون الكهرباء يحمي الأمن القومي لدعم خطط التنمية

وكيل مجلس الشيوخ
وكيل مجلس الشيوخ

أكد المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مشددًا على أن استقرار مرفق الكهرباء يمثل عنصرًا حاسمًا لاستمرار الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة.

مناقشات الجلسة العامة


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

دعم جهود تطوير مرفق الكهرباء


وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن توافر الكهرباء يعد ضمانة أساسية لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي أسهمت في تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

أساس دستوري لحماية المرفق


وأوضح العوضي أن الدستور نص صراحة على أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجب وطني، وهو ما يفسر الاتجاه إلى تشديد العقوبات في تعديل قانون الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار والحفاظ على المال العام.

العقوبات والتصالح


وبيّن أن تعديل قانون الكهرباء يتضمن تنظيمًا واضحًا لعقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات، مطالبًا في الوقت ذاته بإعادة النظر في بعض العقوبات، لا سيما الغرامات المالية، بما يحقق التوازن بين الردع والعدالة.

السجن حال انقطاع الخدمة


ويتضمن مشروع التعديل عقوبة السجن إذا ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، تأكيدًا على خطورة المساس بالمرافق الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

نصوص العقوبات المشددة


ونصت المادة (71) من تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

كما شدد التعديل العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

رد قيمة التيار شرط للتصالح


وألزم التعديل المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للتصالح.

عقوبات على تسهيل التوصيل المخالف


كما نصت المادة (70) على معاقبة كل من يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزامه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع.

 

تم نسخ الرابط