بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
تعديل قانون الكهرباء
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.
أهداف التعديل وتشديد العقوبات
يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استيداء حقوق الدولة. ويتضمن التعديل تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على سرقة التيار انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
العقوبات المقترحة
تنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
كما تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
رد قيمة التيار شرط للتصالح
ألزم مشروع التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في جميع الأحوال.
عقوبات على تسهيل التوصيل المخالف
نصت المادة 70 على معاقبة كل من يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، ورد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع.
التصالح في جرائم سرقة التيار
تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، تجيز التصالح مع المتهم في جرائم الاستيلاء على التيار، مقابل سداد قيمة الاستهلاك أو مثليها أو ثلاثة أمثالها وفقًا لمرحلة الدعوى، مع الالتزام بسداد قيمة أي تلفيات لحقت بمعدات الكهرباء. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمامه أثناء التنفيذ.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للعمل الرياضي.



