اللجنة التشريعية تواصل اجتماعاتها وتناقش تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق
تنص المادة 70 من مشروع التعديل على معاقبة أي شخص يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون أو يمتنع عن الإبلاغ عن أي مخالفة، بالحبس لا تقل مدته عن سنة وبغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى للعقوبة في حال العودة لارتكاب المخالفة.
عقوبات صارمة للمستولي على التيار الكهربائي
تنص المادة 71 على أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي يُعاقب بالحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي حال تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى السجن، وتكون أشد إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
رد قيمة التيار المسروق شرط أساسي للتصالح
يتيح مشروع تعديل القانون، من خلال المادة 71 مكرر، للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم مقابل دفع قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، وفق مراحل محددة:
قبل رفع الدعوى: دفع قيمة الاستهلاك المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
بعد صدور الحكم: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
ويُشترط دفع قيمة المعدات أو الأجهزة المتضررة إذا نتج عنها إتلاف، وتُضاعف قيمة التصالح في حالة العود، مع انقضاء الدعوى الجنائية عند التصالح ووقف تنفيذ العقوبة.


