رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتشال جثة شخص مجهول والأمن يكثف جهوده لكشف المستور بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

انتشل أهالي قرية أولاد الشيخ دائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج من جثة غريق مجهول الهوية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في نهر النيل بدار السلام عن طريق الأهالي.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي، وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة جهودها لمعرفة هوية المتوفى وظروف وفاته، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاصيل عن سبب الحادث أو كيفية وفاته.

وجار العمل على تحديد هويته من خلال البحث في سجلات الأشخاص المفقودين، وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

قانون العقوبات 
لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات

تم نسخ الرابط