ضوابط استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وصلاحيات الهيئة وفق القانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات واضحة لاستثمار أموال التأمينات، مانحًا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات واسعة تشمل إنشاء صناديق استثمارية وشركات مساهمة، بهدف تعظيم العوائد المالية وضمان استدامة موارد صندوق المعاشات.

صلاحيات الهيئة في إنشاء صناديق وشركات استثمارية
منح القانون – بحسب المادة 17 – للهيئة الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى، على أن يتم ذلك وفق القوانين المنظمة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة الأساسية.
كما يسمح لها بإنشاء صناديق استثمار عقارية طبقًا لقانون سوق رأس المال، وذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للهيئة.
وبموجب المادة 18، يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول قبل إدراجها ضمن الصندوق العقاري.
مهام مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي
حدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي لضمان إدارة آمنة وفعالة للأموال، وتشمل:
وضع السياسة الاستثمارية العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها بما يضمن تنمية الموارد المالية وتوفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من احتياطيات أموال التأمينات في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة وفق اللوائح المنظمة.
تنويع المحفظة الاستثمارية عبر أدوات مالية واجتماعية متعددة، وضمان عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري، بما يحافظ على القيمة الحقيقية للأموال.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة بشأن الأداء المالي والاستثماري.
مراجعة الحسابات الختامية واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف، إضافة إلى تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
ممارسة أي اختصاصات إضافية يحددها قرار تشكيل مجلس الأمناء.
تعزيز استدامة النظام التأميني
وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود الدولة لضمان الإدارة الرشيدة لأموال التأمينات، وتعظيم عوائدها بما يسهم في تأمين المستحقات المستقبلية للمشتركين وأصحاب المعاشات، وتحقيق استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.


