ما الذي تغيّر في الحبس الاحتياطي؟.. أبرز ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أقرّ قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة للحبس الاحتياطي، محددًا شروط تطبيقه ومدده، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية مسار التحقيق وصون حقوق المتهمين.

الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر بالحبس الاحتياطي
وفقًا للمادة 112 من القانون، فإنه بعد استجواب المتهم وتبين كفاية الأدلة، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ القبض عليه أو تسليمه للنيابة، وذلك في حال كانت الواقعة جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل.
ويشترط لتطبيق الحبس الاحتياطي توافر إحدى الدواعي التالية:
1. حالة التلبس
عندما تكون الجريمة متلبسًا بها ويتطلب تنفيذ الحكم فور صدوره.
2. الخشية من هروب المتهم
إذا توفرت دلائل تدعو للاعتقاد بأن المتهم قد يفر من العدالة.
3. التأثير على مجريات التحقيق
ويشمل ذلك احتمال التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع الجناة الآخرين لإخفاء الحقيقة.
4. تهديد الأمن والنظام العام
في حال كانت الجريمة ذات خطورة تؤدي إلى الإخلال الجسيم بالأمن العام.
كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، شريطة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي
حددت المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير الاحترازية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالإضافة إلى الجنح المعاقب عليها بالحبس. وتشمل التدابير:
1. عدم مغادرة محل الإقامة
إلزام المتهم بالبقاء في مسكنه أو موطنه المحدد.
2. الحضور للشرطة في مواعيد محددة
إلزام المتهم بتقديم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات يحددها القرار.
3. حظر ارتياد أماكن معينة
منع المتهم من التواجد في أماكن محددة قد ترتبط بالجريمة أو تؤثر على التحقيق.


