تعرف على ضوابط منع المتهمين من التصرف في أموالهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط دقيقة لمنع المتهمين من التصرف في أموالهم في الجرائم المتعلقة بالمال العام أو التي تستوجب رد الأموال أو التعويض، وذلك ضمن الفصل العاشر من القانون (المواد 143–148).
ويمنح القانون النيابة العامة والمحاكم سلطات موسعة لفرض تدابير تحفظية مع ضمان حقوق المتهم وذوي الشأن.

صلاحيات موسعة للنيابة العامة في قرارات المنع
وفقًا للمادتين 143 و144، تمتلك النيابة العامة سلطة طلب الحكم بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها إذا توافرت أدلة جدية على الاتهام.
وتلتزم النيابة بعرض طلب المنع على المحكمة الجنائية المختصة، والتي يجب أن تصدر قرارها خلال 15 يومًا بعد سماع أقوال جميع الأطراف.
كما أجاز القانون شمول حكم المنع أموال الزوج أو الأولاد القصر أو الورثة إذا ثبت أن تلك الأموال متحصلة من الجريمة.
أوامر عاجلة للنائب العام في حالات الضرورة
وفي حالات الاستعجال، يملك النائب العام إصدار أمر مؤقت بالمنع من التصرف أو الإدارة، على أن يتم عرض القرار على المحكمة خلال سبعة أيام وإلا اعتُبر كأن لم يكن.
ويجب أن يتضمن قرار المنع تعيين مدير للأموال المتحفظ عليها، مع إلزامه بحصرها وإدارتها وفق قواعد الوكالة والوديعة والحراسة.
إجراءات المحكمة للفصل في طلبات المنع
تلزم المادة 144 المحكمة بالفصل في طلبات النيابة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع بيان أسباب الحكم وتحديد من يدير الأموال المتحفظ عليها.
كما تتيح للمحكمة بناء على طلب النيابة ضم أموال الزوج أو الأولاد القصر، بعد التحقق من أن الأموال مصدرها الجريمة.
حق المتهم وذوي الشأن في التظلم الدوري
منحت المادة 145 للمتهم ومن شملهم قرار المنع حق التظلم بعد 3 أشهر من صدور القرار، ويجوز تكراره كل ثلاثة أشهر عند رفض الطلب.
وتفصل المحكمة في التظلمات خلال 15 يومًا، مع إمكانية تعديل نطاق المنع أو رفعه بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن.
وتنتهي التدابير التحفظية بحكم البراءة النهائي أو بقرار عدم إقامة الدعوى، أو بعد سداد كامل الغرامات والتعويضات.
امتداد أحكام الرد إلى أموال الزوج والأبناء القصر
تمنح المادة 147 المحكمة سلطة تنفيذ أحكام الرد أو التعويض في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها ناتجة من الجريمة وآلت إليهم منه، بعد سماع أقوالهم.
عدم سقوط حق الدولة رغم وفاة المتهم
وأكدت المادة 148 أن وفاة المتهم قبل أو بعد الإحالة لا تسقط حق الدولة في استرداد الأموال في جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام.
ويجوز تنفيذ أحكام الرد على أموال الورثة أو الموصى لهم أو المستفيدين من الجريمة بقدر ما استفادوا، مع إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنهم.


