رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

عضو بـ"فتوى الأزهر": الخلع جائز ومشروع وأول حالة كانت في عهد النبي

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى، أن الخلع حكم شرعي ثابت ومشروع، مشيرًا إلى أن أول حالة خلع في التاريخ الإسلامي كانت في عهد النبي محمد ﷺ، وهو ما يؤكد أصالة هذا الحكم في الشريعة الإسلامية.

 

الخلع حكم شرعي يستند إلى السنة النبوية

قال لاشين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على سؤال بشأن مشروعية الخلع الصادر بحكم قضائي رغم عدم صدور طلاق من الزوج: "التشكيك في مشروعية الخلع لا يستند إلى أساس شرعي"، مؤكدًا أن الخلع ورد صريحًا في السنة النبوية الصحيحة، مستدلًا بحديث الصحابية جميلة، زوجة الصحابي ثابت بن قيس، حينما طلبت الخلع من النبي ﷺ، فقال لها: "أتردين عليه حديقته؟"، فقالت: "نعم"، فقال للنبي ﷺ لزوجها: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مشيرًا إلى أن هذا كان أول خلع في الإسلام.

 

أوجه التفريق بين الزوجين: الطلاق والتطليق والفسخ والخلع

أوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الفرقة بين الزوجين لها صور متعددة في الشريعة الإسلامية، منها:

الطلاق: وهو بيد الزوج، ويحق له ثلاث تطليقات.

التطليق: يكون عن طريق القاضي عند وجود أسباب كالإعسار بالنفقة أو الغياب أو الحبس.

الفسخ: يتم عند وجود عيوب جسدية أو نفسية في أحد الطرفين تُصعب استمرار الحياة الزوجية.

الخلع: تطلبه الزوجة إذا وجدت نفورًا من الزوج دون سبب ظاهر، مع رد المهر الذي دفعه.

 

لاشين: الخلع لا يشترط فيه تطليق الزوج

ردًا على الشبهة المتداولة بشأن ضرورة أن يطلق الزوج لتصح صيغة الخلع، قال لاشين إن الخلع لا يتطلب تطليق الزوج صراحة، بل إن الأمر النبوي في الحديث "طلقها تطليقة" يُفهم في سياقه الشرعي كصيغة لتنظيم الإجراء وليس كشرط لصحة الخلع.

وأضاف أن كثيرًا من الشبهات التي تثار حول الخلع تأتي من "أرباع المتعلمين" الذين يخلطون بين دلالة الألفاظ في القرآن والسنة، مؤكدًا أن الأمر الوارد في النصوص الشرعية قد يحمل أكثر من معنى، منها الوجوب أو الندب أو الإباحة أو حتى التهديد.

 

تم نسخ الرابط