رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السيطرة على حريق 3 احواش مواشي بقرية سفلاق شرق سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع في 3 احواش للماشية بقرية سفلاق دائرة مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع إصابات بشرية.
تفاصيل الواقعة 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في  3  أحواش للماشية، بشارع الكنيسة وشارع الحلاقين المتفرع من شارع الأزهر بقرية سفلاق دائرة المركز وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، وتلف بعض الممتلكات دون وقوع إصابات بشرية.
وانتقلت الجهات المعنية وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في أحواش كل من بديع ع م، ونتج عن الحريق نفوق 2 جاموس كبير وعدد من الطيور، واحتراق محتويات الصالة والشبابيك بالدور الثاني.
واحترق أيضا حوش ملك السيد ح ع، التهمت النيران كمية من التبن والعروق والفلاق والجريد داخل الحوش، وحوش خلاف ا خ، ملاصق للمنزل الأول، ونتج عن الحريق نفوق عدد 2 عجل بقر وبعض الطيور.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بمشاركة سيارات الإطفاء التابعة لمطافي سفلاق والكوثر وساقلته، وتمت السيطرة على الموقف دون امتداد النيران للمنازل المجاورة.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).

تم نسخ الرابط