رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اعترافات لص الهواتف في القاهرة بعد 4 وقائع مغافلة وبيع المسروقات

المتهم أثناء إرتكاب
المتهم أثناء إرتكاب الواقعة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم عاطل بعد ضبطه متلبسًا بسرقة هاتف محمول من أحد المحلات بمحافظة القاهرة واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

كما أضاف المتهم أنه ارتكب أربع وقائع سرقة أخرى، مستخدمًا في جميعها أسلوب المغافلة، حيث يقوم بسرقة الهواتف المحمولة دون لفت الانتباه.

وأوضح المتهم أنه كان يتصرف في المسروقات عن طريق بيعها إلى عميل سيء النية، معروف بسجله الجنائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. وقد تم ضبط هذا العميل وبحوزته الهواتف المحمولة المسروقة.

وقررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهما.

سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة 

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة.

المتهمين أمامهم المضبوطات 
المتهمان أمامهم المضبوطات 

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" من أحد المحال.
 

المتهم أثناء ارتكاب واقعة السرقة  
المتهم أثناء ارتكاب واقعة السرقة  

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام  بالقاهرة. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقررخ، بأنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط