«لبسوا الكلابشات».. قصة عصابة القاهرة سرقة الهواتف من المحلات
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بـ سرقة هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة.

سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" من أحد المحال.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.
وبمواجهته على النحو المبين اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفه في المسروقات بـ البيع لدى عميله سيء النية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وتنص العقوبة المقرره، بأنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.



