«وقعت في شر أعمالها».. حكم رادع لسيدة بعد ابتزاز مديرها بقنا
أصدرت المحكمة الاقتصادية بقنا برئاسة المستشار محمود عبد الكريم النجار، حكما بتغريم سيدة 20 ألف جنيه بتهمة ابتزاز مديرها والتشهير به، عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب".
وتعود أحداث الواقعة إلى الشهور الأولى من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من شخص يفيد ابتزاز سيدة كانت تعمل معه، وطلبها مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مقابل عدم التشهير به وتهديدها له بنشر خبر كاذب وهو الزواج العرفي منه، وذلك بسبب فصلها من الشركة الخاص به.
تم إحالة القضية إلي محكمة قنا الاقتصادية والتي قضت بمعاقبة السيدة وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة ابتزاز مديرها في العمل.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
وضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزاز
تشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.