"تناولا كيسين سناكس".. إصابة طفلين بالتسمم في سوهاج
استقبلت مستشفى سوهاج العام طفلين مصابين بحالة تسمم إثر تناولهما كيسين سناكس، ما أدى إلى إصابتهما بحالة إعياء وقئ شديد.
تفاصيل الواقعة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز إخطارًا من العميد شريف طنطاوي مأمور مركز أخميم والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول "س.ي" 10 سنوات مصاب بدعاء تسمم غذائي، ويعانى من آلم بالبطن وقىء، ومقيم الصوامعة شرق، و"ي.ع.ا" 14 سنة ويعانى من ألم بالبطن وقىء وسخونة، وتبين أنهما تناولا كيسين سناكس، ما أسفر عن إصابتهما بحالة تسمم غذائي وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة تقديم منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة
قال أحمد عبد العال المحامى بالنقض إن عقوبة الاتجار في المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.
وأضاف عبدالعال، أن ذلك وفقا لنص المادة 281 من قانون العقوبات.
واوضح أنه إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة تشدد مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
وحدد قانون قمع التدليس والغش عقوبات رادعة تطبق على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة تستعمل في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية بطريقة تنافي استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش، كما تطبق العقوبات على كل من ساهم في تداول هذه المواد المغشوشة.
وأوضح القانون أن العقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه، حال إذا كانت المواد المغشوشة التي يتم تداولها تضر بصحة الإنسان أو الحيوان على ألا تقل عقوبة الحبس عن عامين ولا تزيد عن سبعة أعوام، ويتم توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.
تطبق العقوبات على البائع والمستهلك
أشار قانون قمع التدليس والغش إلى أنه حال علم المشترى أن السلعة التي يتم تداولها مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، تطبق عليه العقوبات ذاتها التي تطبق على التاجر أو صاحب هذه البضاعة التي تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.



