انتداب معمل جنائي لمعاينة حريق منزل غرب محافظة سوهاج
أمرت النيابة العامة، بسرعة انتداب رجال الأدلة الجنائية، وإعداد وإرسال تقرير مفصل عن سبب نشوب حريق منزل غرب محافظة سوهاج، وذلك لمعرفة ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.
وشب حريق هائل في منزل بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.
تفاصيل الحريق
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب في منزل دون خسائر بشرية.
تبين من التحريات الأولية وبالفحص أنه نشب حريق في منزل المواطن عبد الرؤوف ت، مقيم في قرية الساحل القبلي بجوار مسجد آل تمام المجاور للمقابر، الحريق نشب في الطابق الثاني من المنزل، تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة لقرية برديس، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لمنازل مجاورة.
لم يسفر عن الحريق وقوع خسائر بشرية أو إصابات بأحد، فيما نتج عنه احتراق كمية من البوص وعروق من الخشب.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).



