رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتشال جثمان طالب مات غرقا في نهر النيل بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان طالب من نهر النيل لقى حتفه غرقا ناحية الكورنيش الغربي، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثمان طالب من نهر النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.


وانتقلت على الفور الجهات المعنية، إلى موقع الحادث، وتبين غرق طالب يُدعى محمود نور عبد العال، 19 عامًا، في نهر النيل بالكورنيش الغربي بمدينة سوهاج.


وكثفت قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثمان الطالب الغريق، وتم اليوم العثور عليه عن طريق قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج.


وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

قانون العقوبات 

قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.


المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
 

تم نسخ الرابط