رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في حالة عدم إتزان وآخر مسجى على ظهره.. القبض على متعاطي المخدرات بالجيزة

المتهمين
المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن  الجيزة، القبض على عاطلان مقيمان في منطقة الوراق، بعد أن ظهرو بمقطع فيديو أحدهم  فى حالة عدم إتزان وآخر مسجى على ظهره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة.

المتهمان 
المتهمان 

تفاصيل الواقعة 

كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الجيزة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم إتزان وآخر مسجى على ظهره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان  بدائرة قسم شرطة الوراق، وبمواجهتهما على النحو المبين أقرا بإرتكاب الواقعة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.
 

إجراءات قانونية 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة

هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سابيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

 

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط