المعمل الجنائي: ماس كهربائي بسبب زيادة الأحمال وراء حريق مصنع كتان الغربية
كشف التقرير المبدئى للمعمل الجنائى فى واقعة نشوب حريق داخل مصنع للكتان فى محافظة الغربية، أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران نتيجة زيادة الاحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.
اندلاع حريق بمصنع كتان بالغربية
اندلع منذ قليل، حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان، بقرية كفر العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و10 سيارات مياه لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوجود حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان، بقرية كفر العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني مكثف لتأمين المنطقة وحماية أرواح المواطنين.
وتبين منمن المعلومات الأولية، ان الحريق نشب في مصنع كتان بقرية العزيزية بدائرة مركز سمنود وتصاعد ألسنة النيران ودخان كثيف، فيما تواصل قوات الحماية بالغربية جهودها للسيطرة على الحريق والحد من خسائره.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابه تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).
وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



