ضوابط المدارس التجريبية الجديدة.. نجاح إجباري يثير الجدل
أثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي ينظم قواعد عمل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (المعروفة بالمدارس التجريبية)، حالة من الجدل لدى أولياء الأمور لما تضمنه من تحديثات هامة تشمل شروط الانتقال بين الصفوف، المصروفات الدراسية، وآليات التحصيل الإلكتروني، إلى جانب تنظيم موارد المديريات التعليمية.
شروط الاستمرار في المدارس الرسمية للغات والانتقال بين الصفوف
وفقًا للقرار الجديد، يشترط لاستمرار الطالب في المدارس الرسمية والمتميزة للغات أن يحقق نسبة لا تقل عن 50% في مادتي اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) واللغة الأجنبية الثانية، إلى جانب استيفاء شروط النجاح المعمول بها في المدارس العربية المكافئة.
ويُطبق هذا الشرط من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، بينما يُشترط في الصفين الأول والثاني الثانوي النجاح بنسبة 50% على الأقل في مادة اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع).

التعامل مع حالات رسوب الطلاب في اللغة الأجنبية
أوضح القرار أنه في حال رسوب الطالب في امتحانات الدور الثاني بمادة أو أكثر من مواد المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية خلال الشهادة الإعدادية، يمكن لولي الأمر طلب نقل الطالب إلى مدرسة عربية حال توافر الشروط، أو إعادة العام الدراسي داخل نفس المدرسة التجريبية.
كما نص القرار على أنه لا تُعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع.
المصروفات الدراسية وآلية التحصيل الإلكتروني الإجباري
ألزم القرار جميع طلاب المدارس الرسمية والتجريبية بسداد المصروفات الدراسية، والتي تشمل:
كتب الوزارة وكتب المستوى الرفيع
رسوم الخدمات
مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية

وتُحدد قيمة المصروفات بقرار وزاري، مع السماح بالتقسيط على عدة دفعات، باستثناء بعض البنود مثل النشاط العام وتطوير التكنولوجيا واشتراك السيارة التي تُدفع على قسطيْن فقط، فيما تُسدد تكلفة الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع أول قسط.
وأكد القرار أن السداد يتم إلكترونيًا فقط عبر الوسائل المعتمدة من الوزارة، وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، ويُمنع السداد النقدي تمامًا.
وفي حال عدم السداد طوال العام الدراسي، يُشترط دفع المتأخرات كاملة عند بداية العام الجديد، وإلا يُحول الطالب إلى نظام المدارس العربية المناظرة.

تخصيص نسبة من موارد خدمات اللغات لدعم المدارس
ألزم القرار المدارس بتوريد 1% من بند خدمات اللغات لصالح المديرية التعليمية، وتُوزع كالتالي:
10% لدعم المدارس ضعيفة الموارد، بقرار من مدير المديرية
90% كمكافآت جهود غير عادية للعاملين في إدارة المدارس الرسمية للغات



