رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إحالة المتهم الثاني في خلية جبهة النصرة الثانية للمفتي

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت و المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بإحالة المتهم الثاني للمفتي وتحديد جلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم، في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ "خلية جبهة النصرة الثانية".

أمر الإحالة 

وكشف  أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية، ان المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا بإحدى الجامعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكانت تمويل لإرهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا ومواداً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

تم نسخ الرابط