رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السجن المشدد 15 سنة لربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلها ضربًا في شبرا الخيمة

سجن أرشيفي
سجن أرشيفي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت بـ السجن المشدد 15 سنة لربة منزل، وزوجها، بتهمة ضرب طفل نجل المتهمة الأولى من زوجها الأول، باستخدام أدوات "خرطوم بلاستيكي، وعصا، وقداحي بأماكن متفرقة بجسده، بسبب تغوطه على نفسه في بنطاله وتسببا في وفاته بـ محافظة القليوبية.

أمر إحالة المتهمين 

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أنه في غضون عام 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ضربا المجني عليه طفل ، نجل المتهمة الأولى، عمداً، ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدو لهذا الغرض خرطوم بلاستيكي، عصا ، قداحة، وقاموا بالتعدي على المجني بأماكن متفرقة بالجسم مما أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أكمل أمر الإحالة ، أن المتهمين أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا - قداحة"، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

القتل الخطأ

ويعرف بأنه إنهاء حياة شخص ولاكن تكون عن طريق الخطأ أو يكون ناتجا عن الإهمال أو بغير قصد في إزهاق روح الأخر وفى هذا الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري.

القتل لدفاع عن النفس

ويكون هذا النوع لدفاع عن النفس أو الشرف أو العرض وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره.

تم نسخ الرابط