الإفتاء توضح حكم تربية الكلاب وحالات الجواز وضوابط الطهارة
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لبرنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس، حول حكم اقتناء الكلب وكيفية التعامل مع نجاسته، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أتاحت تربية الكلاب في ثلاث حالات فقط: الحراسة أو الصيد أو الضرورة، بشرط عدم إلحاق الضرر بالآخرين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
حكم تربية الكلاب
وأوضح أمين الفتوى أن مسألة الطهارة محل خلاف بين المذاهب؛ فالجمهور يرون نجاسة الكلب، بينما يرى المالكية أن كل ما خلق الله طاهر، لافتًا إلى أن جمهور العلماء اشترطوا غسل الإناء أو المكان الذي يلعقه الكلب سبع مرات بالماء، إحداها بالتراب، ويمكن استبدال التراب بالمنظفات الحديثة إذا تعذر الأمر، لضمان النظافة وصلاحية المكان للاستخدام.
ونصح الشيخ كمال من يقتني كلبًا بضرورة تخصيص مكان له داخل المنزل، والاعتناء بطعامه وشرابه، مع الالتزام بضوابط الشرع في التعامل معه، مؤكدًا أن الرحمة بالحيوان لا تتعارض مع الالتزام بالأحكام الشرعية، وأن الضابط الأساسي هو المنفعة وعدم الإضرار بالآخرين.



