رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الانتهاء من عمليات تبريد حريق مصنع بالمنطقة الصناعية في دمياط

حريق مصنع بدمياط
حريق مصنع بدمياط

أنهت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بـ دمياط، عمليات التبريد الخاصة بحريق مصنع بالمدينة الصناعية بمحافظة دمياط، وذلك دون وجود إصابات أو محتجزين.

حريق مصنع في دمياط

اندلع منذ قليل، حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، بمدينة دمياط الجديدة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بكثافة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

جانب من الحريق
اندلاع حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية في دمياط

حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في دمياط

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة دمياط، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بدمياط، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

جانب من الحريق
اندلاع حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية في دمياط
جانب من الحريق
اندلاع حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية في دمياط 

ودفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات إلى موقع الحادث تحسبًا لوقوع أي إصابات بين العمال أو قوات الإطفاء أثناء التعامل مع النيران، فيما لم تعلن حتى الآن أي بيانات رسمية حول وجود مصابين أو حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدمياط جهودها لكشف ملابسات الحريق، مع استمرار عمليات الإطفاء، وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة والجهات المعنية، لحين السيطرة الكاملة على الوضع.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط