جنايات شبرا الخيمة تعاقب حدادا بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 6 سنوات لحداد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، وبراءة المتهم الثاني، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
أمر إحالة المتهمين
كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 6963 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 973 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول يعمل حداداً ومقيم بمنشية الحرية قسم ثان شبرا الخيمة، ضبط بحوزته جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني نجار مسلح ومقيم بعزبة رستم قسم ثان شبرا الخيمة، تهمة حيازة جوهرين مخدرين هما "اندازول كاربوكساميد" و"ميثامفيتامين" إحدى مشتقات الفينثيل أمين بقصد الاتجار، دون سند قانوني.
أسلحة نارية بدون ترخيص
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز كذلك سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" دون الحصول على ترخيص قانوني.
فيما تبين أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول نفس السلاح الناري والذخيرة المرتبطة به، دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهما أو إحرازهما.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



