رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لجلسة 13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية ولاية داعش الدلتا  لـ جلسية 13 سبتمبر.

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وجاء أمر الإحالة، أنه في عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية داعش الدلتا الإرهابية، التي تأسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

والمتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لـ الجماعة الإرهابية السالف ذكرها، ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها، وثبت أمر الإحالة أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات، بغرض استخدامها في جرائم إرهابية، دون سند من القانون، وجمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بعدة محافظات وهي "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التليجرام لتجنب الرصد الأمني، وقاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.

مصطلح جماعة إرهابية

وتعرف الجماعة الإرهابية على أنها تشكيل عصابي ينتمي إلى جماعة أو جمعية أو منظمة داخل أو خارج البلاد ولا يشترط الجنسية في انتمائها ويكون هدفهم هو ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط