تأجيل محاكمة 39 متهمًا بـ«خلية العملة» لجلسة 18 أكتوبر المقبل
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد 17 أغسطس والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بـ خلية العملة لـ جلسة 18 أكتوبر.
أمر إحالة المتهمين
كشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الخامس وحتي الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين تهم ارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



