اندلاع حريق بمستشفى حلوان العام.. والصحة تكشف التفاصيل
اندلع منذ قليل، حريق محدود بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات بشرية.
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.
وأكدت الوزارة التعامل مع الحادث وفقًا للبروتوكولات المهنية المتبعة، حيث تضمنت الإجراءات الفورية، الإخلاء الآمن من خلال طاقم المستشفى الذي نفذ عملية إخلاء المرضى بسرعة ودقة، مع ضمان سلامتهم الكاملة، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما في ذلك قوات الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق.
وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الفورية المتبعة تضمنت نقل 16 مريضًا عبر سيارات إسعاف مجهزة، تحت إشراف طبي متخصص، إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر للتأمين الصحي، والتبين المركزي، مع ضمان استقرار حالتهم الصحية واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجري حاليًا تقييم شامل للحادث لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الأمان والجودة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات القياسية في إدارة الأزمات، مع الحرص على سلامة المرضى واستدامة تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



