قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق مطعم فندق شهير بكورنيش الإسكندرية
قررت النيابة العامة، انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل مطعم بفندق شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، واستعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمطعم الفندق والاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمطعم لكشف ملابسات الحادث.
اندلاع حريق في مطعم فندق شهير بكورنيش الإسكندرية
اندلع منذ قليل، حريق داخل مطعم بفندق شهير على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها قبل امتداده للمناطق المجاورة، دون وجود أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق بمنشأة فندقية على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، نطاق حي المنتزه أول.

انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص اندلاع حريق بجهاز تكييف داخل مطعم بالفندق المشار إليه بنطاق حي المنتزه أول.

جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده وذلك دون حدوث إصابات، فيما يجرى حصر التلفيات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



