رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة شخصين في مشاجرة بدار السلام شرق سوهاج

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

أصيب شخصين بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج إثر مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

مشاجرة ومصابان  بمركز دار السلام 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة طرفيها.

1- بسام م م- سن 20 عامل مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم.
2- نجل عمه عمر ي م ا- سن 16 طالب مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيمن والقدم اليمني وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة
" طرف ثان " 
هيثم ا ع ا - سن 32 عامل، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقوبة المتشاجرين في القانون

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط