رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بحلوان

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة حلوان.

امر الإحالة 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضُبطا وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار غير المشروع، حيث أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المواد المخدرة، متخذين من منطقة حلوان مسرحًا لممارسة نشاطهم.

تفاصيل الواقعة 

وكانت معلومات وردت إلى قسم شرطة حلوان تفيد بقيام شخصين عاطلين بحيازة وترويج مواد مخدرة، وبناء على ذلك تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي أكدت صحة الواقعة.

وعلى الفور، أعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الأكمنة اللازمة وتمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن لديهما معلومات جنائية سابقة. وعُثر بحوزتهما على 200 لفافة هيروين، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق الربح السريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط