رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

جنايات بنها تعاقب خفير بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو بالسجن المؤبد لخفير وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة الهيروين، وحيازة سلاح أبيض كتر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بـ محافظة القليوبية.

أمر إحالة المتهم 

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية  أن المتهم 21 سنة خفير ومقيم عزبة البورة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، و في يوم 20 / 10 / 2024 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا هيروين، وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة كتر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط