رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد قليل.. بدء إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بقضية فض إعتصام رابعة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في اتهامهم بالقضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

الإتهامات الموجها للمتهمين 

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم تمثلت في تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، فضلًا عن القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين، خلال الاعتصام بميدان رابعة العدوية، الذي تم تغيير اسمه لاحقًا إلى ميدان هشام بركات.

تعريف مصطلح إرهابي

الإرهابي هو أي فرد طبيعي يقوم بارتكاب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

مصطلح جماعة إرهابية

الجماعة الإرهابية هم تشكيل عصابي ينتمي إلى جماعة أو جمعية أو منظمة داخل أو خارج البلاد ولا يشترط الجنسية في انتمائها ويكون هدفهم هو ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط