أنهى حياتها أمام ابنتهما.. المشدد 15 عاما لقاتل زوجته في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو بالسجن المشدد 15 عامًا، على متهم أقدم على قتل زوجته بدم بارد داخل شقتهما بمنطقة الضواحي، وأمام أعين طفلتهما الصغيرة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 يناير 2025، حين نشب خلاف حاد بين الزوجين، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن يتحول إلى مشهد مأساوي، بعد أن استل المتهم آلة حادة وسدد بها عدة طعنات نافذة في جسد زوجته، قاصدًا إنهاء حياتها، بحسب ما جاء في القضية رقم 2931 لسنة 2025 جنايات الضواحي.
ووفق شهادة والدة المجني عليها، فإن حفيدتها هي من أبلغتها بالجريمة، لتصعد إلى شقة ابنتها وتجدها جثة هامدة وسط بركة من الدماء، مؤكدة أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا، ولم يكن يتوقف عن تهديدها بالقتل.
وأكد والد المجني عليها، أن الطفلة روت له تفاصيل الواقعة كاملة، وقالت إنها رأت والدها يطعن والدتها، وسمعته يردد كلمات تؤكد نيته المسبقة في ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحريات وجود خلافات متكررة بين الزوجين، وأن المتهم اعتدى على زوجته بآلة حادة عقب مشاجرة بينهما، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة نافذة في الصدر، أدت إلى تمزق في الرئة ونزيف حاد تسبب في الوفاة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، وقدم تصورًا تفصيليًا لطريقة تنفيذه لها أثناء المعاينة التصويرية، في الوقت الذي كانت طفلتهما الصغيرة لا تزال شاهدة على الجريمة.
القتل العمد
ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
القتل الخطأ
وهو من يتسبب في موت شخص عن طريق الخطأ ويكون ناتجًا عن الإهمال أو رعونته أو عدم احترازه وحدد القانون المصري على من ينطبق علية السابق أن يعاقب وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القتل للدفاع عن النفس
وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره.



