رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

جنايات بنها تعاقب المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالسجن المؤبد

سجن -أرشيفية
سجن -أرشيفية

قضت الدائرة الثانية بـ محكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو، بالسجن المؤبد على متهمَين، وبراءة ثالث، في القضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، المقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، والمتعلقة بجريمة قتل عمد وشروع في القتل باستخدام أسلحة نارية.

 

أمر إحالة المتهمين 

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أنه في 19 مايو من عام 2023 بنطاق مركز شرطة بنها بـ محافظة القليوبية، أقدم المتهمون على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روح المجني عليه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم 

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بـ مشادة كلامية ثم تطورت إلي اشتباك بالأيدي على إثرها قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه من أسلحة أعدوها مسبقًا، ما أسفر عن مقتله في الحال.

كما كشفت التحقيقات عن شروع المتهمين في قتل نجل المجني عليه بنفس الطريقة، إلا أن محاولتهم  فشلت بسبب تدخل طبي حال دون وفاته.

وتضمن قرار الإحالة اتهام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة بندقية آلية ومسدس وذخائر بدون ترخيص، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون، لكون بعض تلك الأسلحة لا يجوز الترخيص بها أصلًا.

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

القتل الخطأ

ويعرف بأنه إنهاء حياة شخص ولاكن تكون عن طريق الخطأ أو يكون ناتجا عن الإهمال أو بغير قصد في إزهاق روح الأخر وفى هذا الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري.

القتل للدفاع عن النفس

ويكون هذا النوع لدفاع عن النفس أو الشرف أو العرض وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره.

تم نسخ الرابط