النيابة تأمر بتوقيع الكشف الطبي على طفل لقى مصرعه فى سوهاج
أمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على جثة طفل لقى مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس اسفل عجلات سيارة نقل ثقيل فى سوهاج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.
بداية الواقعة
وكان لقي طفل مصرعه بدائرة مركز المنشاة غرب محافظة سوهاج إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة وعلى الفور تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة.
حادث تصادم ومتوفـي بمركز المنشاه
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج اخطارا من مركز شرطة المنشاة غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث أثناء سير السيارة مقطورة نقل بدون حمولة قيادة المدعو أحمد ف ع ا- سن 26 سائق ومقيم مركز سوهاج إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإصطدامه بالطفل إبراهيم ر ج ن ا - سن 8 تلميذ ومقيم دائرة المركزحال عبوره الطريق مما أدي لوفاته - تم نقله لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.
عم الطفل المتوفى
وأفاد عم المتوفي المدعو محمد ج ن ا- سن 36 موظف ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.
وأفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فإصطدم بـه عن طريق الخطأ.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.
عقوبة حوادث الطرقات
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها" .
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.



