باستخدام كلب وعصا خشبية.. سقوط أبطال فيديو ممارسة أعمال البلطجة بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية في القبض على شخصين بعد ظهورهما في مقطع فيديو بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأطفال بإستخدام كلب وعصا خشبية.

تفاصيل الواقعة
وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الإدعاء بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأطفال بإستخدام كلب وعصا خشبية.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو مالك الكلب، عامل مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وبحوزة الأول الكلب الظاهر بمقطع الفيديو "صادر له ترخيص" وبمواجهتهما على النحو المبين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
واقعة أخري
وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، القبض على شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامهما بالترويج للمواد المخدرة حال استقلالهما دراجة نارية موتسيكل.
سقوط عصابة المخدرات
وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبصحبته آخر بـ ترويج المواد المخدرة.
بالفحص تم تحديد وضبط المتهمين الظاهران بمقطع الفيديو شخصان حيث تبين ان لهم معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص، حال قيامهما بترويج المواد المخدرة بإستخدام دراجة نارية ملك احدهما.
عقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزتهما على كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"، فرد خرطوش، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما على النحو المبين إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
الإجراءات القانونية
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



