رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

جنايات شبرا تعاقب عامل بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات

سجن أرشيفية
سجن أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو بمعاقبة عامل متهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لمزاولته نشاطًا إجراميًا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة الـقليوبية.

أمر إحالة المتهم 

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية 1473 لسنة 2025 أن المتهم في نطاق محافظة القليوبية قام بإحراز جوهر الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أيضا مخدر الحشيش بقصد التعاطي  في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تفاصيل القضية 

وترجع تفاصيل القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عامل بتهمة حيازة جوهر المواد المخدرة.

وكانت قد وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة إلى أجهزة الأمن بالقليوبية تفيد بقيام عامل سن 37 عام بالإتجار في المواد المخدرة بنطاق المحافظة، على الفور تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم وأسفرت عن القبض عليه.

عقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزته على كمية من الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين، كمية من الحشيش المخدر وبمواجهته أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، والتعاطي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أسندت اليه التهم المبينة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات وبعد تداول العديد من الجلسات أنهت بحكمها الصادر.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط