رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل ولكن بشروط

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز دفع أموال الزكاة إلى دور رعاية الأيتام، بشرط أن تكون النية عند التبرع هي أداء الزكاة، لا مجرد الصدقة أو التبرع العام. جاء ذلك في الفتوى رقم (8551)، عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ضمن تصنيف "الزكاة".

وأوضحت الفتوى أن الطفل اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته الأساسية، يُعد من مصارف الزكاة الشرعية، سواء كان يتيمًا فقيرًا بالغًا فيُعطى الزكاة مباشرة، أو صغيرًا فيُدفع المبلغ إلى من يتولى رعايته. ويشمل ذلك القائمين على دور الأيتام، الذين يُعدّون في حكم الولي على الطفل من جهة الرعاية والعناية.

وأكدت الفتوى أن كفالة اليتيم من أعظم أبواب البر في الإسلام، مشيرة إلى ما ورد من أحاديث نبوية تبشّر كافل اليتيم بمرافقة النبي ﷺ في الجنة، وهو ما يجعل الزكاة وسيلة شرعية لدعم هذه الرعاية، بشرط تحقق نية الزكاة عند الإخراج.

وشددت دار الإفتاء على أن النية شرط أساسي لصحة أداء الزكاة، فلا يجوز احتساب التبرع من الزكاة إذا لم ينوِ المتبرع ذلك عند إخراج المال، إذ الزكاة عبادة مالية لا تصح إلا بنية، ومحل النية هو القلب ولا يشترط التلفظ بها.

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أنه يجوز احتساب المبالغ المدفوعة لدور الأيتام من الزكاة، إذا كانت مخصصة لكفالة طفل فقير أو فاقد للرعاية، وكان ذلك مقترنًا بنية أداء الزكاة عند الدفع، وفق الضوابط الشرعية.

تم نسخ الرابط